الْقِسْمُ السَّابِعُ مِنْ أَقْسَامِ الْأَخْذِ وَالتَّحَمُّلِ‏ : الْوَصِيَّةُ بِالْكُتُبِ‏ :
بِأَنْ يُوصِيَ الرَّاوِي بِكِتَابٍ يَرْوِيهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، أَوْ سَفَرِهِ لِشَخْصٍ‏ ، فَرُوِيَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ رَضِيَ اللَّهُ [ تَعَالَى ] عَنْهُمْ‏ أَنَّهُ جَوَّزَ بِذَلِكَ رِوَايَةَ الْمُوصَى لَهُ لِذَلِكَ عَنِ الْمُوصِي الرَّاوِي‏
. ‏
وَهَذَا بِعِيدٌ جِدًّا ، وَهُوَ إِمَّا زَلَّةُ عَالِمٍ ، أَوْ مُتَأَوَّلٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الرِّوَايَةَ عَلَى سَبِيلِ الْوِجَادَةِ الَّتِي يَأْتِي شَرْحُهَا ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . ‏
وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُهُمْ لِذَلِكَ ، فَشَبَّهَهُ بِقِسْمِ الْإِعْلَامِ ، وَقِسْمِ الْمُنَاوَلَةِ ، وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ ، فَإِنَّ لِقَوْلِ مَنْ جَوَّزَ الرِّوَايَةَ بِمُجَرَّدِ الْإِعْلَامِ ، وَالْمُنَاوَلَةِ مُسْتَنَدًا ذَكَرْنَاهُ ، لَا يَتَقَرَّرُ مِثْلُهُ وَلَا قَرِيبٌ مِنْهُ هَاهُنَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ‏‏‏‏ . ‏