[ مَرَاتِبُ التَّجْرِيحِ ]
وَهِيَ أَيْضًا سِتٌّ ، وَسِيقَتْ كَالَّتِي قَبْلَهَا فِي التَّدَلِّي مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى ، مَعَ أَنَّ الْعَكْسَ فِي هَذِهِ - كَمَا فَعَلَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ثُمَّ ابْنُ الصَّلَاحِ - كَانَ أَنْسَبَ ; لِتَكُونَ مَرَاتِبُ الْقِسْمَيْنِ كُلُّهَا مُنْخَرِطَةً فِي سِلْكٍ وَاحِدٍ ، بِحَيْثُ يَكُونُ أَوَّلُهَا الْأَعْلَى مِنَ التَّعْدِيلِ ، وَآخِرُهَا الْأَعْلَى مِنَ التَّجْرِيحِ .
( وَأَسْوَأُ التَّجْرِيحِ ) ، الْوَصْفُ بِمَا دَلَّ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِيهِ ، كَمَا قَالَ شَيْخُنَا : قَالَ : وَأَصْرَحُ ذَلِكَ التَّعْبِيرُ بـ " أَفْعَلَ " كَأَكْذَبِ النَّاسِ ، وَكَذَا قَوْلُهُمْ : إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي الْوَضْعِ ، وَهُوَ رُكْنُ الْكَذِبِ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ، فَهَذِهِ هِيَ الْمَرْتَبَةُ الْأُولَى . ثُمَّ يَلِيهَا ( كَذَّابٌ ) ، أَوْ ( يَضَعْ ) الْحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ يَكْذِبُ ، أَوْ ( وَضَّاعٌ وَ ) كَذَا ( دَجَّالٌ ) ، أَوْ ( وَضَعْ ) حَدِيثًا ، وَآخِرُ هَذِهِ الصِّيَغِ أَسْهَلُهَا ، بِخِلَافِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهَا ، وَكَذَا الْأُولَى ; فَإِنَّ فِيهَا [2/290] نَوْعَ مُبَالَغَةٍ ، لَكِنَّهَا دُونَ الْمَرْتَبَةِ الْأُولَى .
أَمَّا الصِّيغَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ فَهُمَا دَالَّتَانِ عُرْفًا عَلَى مُلَازَمَةِ الْوَضْعِ وَالْكَذِبِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يرَتَّبْ أَلْفَاظُ كُلِّ مَرْتَبَةٍ مِنَ الْبَابَيْنِ لِلضَّرُورَةِ .
( وَبَعْدَهَا ) أَيِ : الْمَرْتَبَةِ ، ثَالِثَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا ذَكَرْتُهُ ، وَهِيَ فُلَانٌ يَسْرِقُ الْحَدِيثَ ; فَإِنَّهَا - كَمَا قَالَ الذَّهَبِيُّ - أَهْوَنُ مِنْ وَضْعِهِ وَاخْتِلَاقهِ فِي الْإِثْمِ ; إِذْ سَرِقَةُ الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ مُحَدِّثٌ يَنْفَرِدُ بِحَدِيثٍ ، فَيَجِيءُ السَّارِقُ وَيَدَّعِي أَنَّهُ سَمِعَهُ أَيْضًا مِنْ شَيْخِ ذَاكَ الْمُحَدِّثِ .
قُلْتُ : أَوْ يَكُونُ الْحَدِيثُ عُرِفَ بِرَاوٍ ، فَيُضِيفُهُ لِرَاوٍ غَيْرِهِ مِمَّنْ شَارَكَهُ فِي طَبَقَتِهِ ، قَالَ : وَلَيْسَ كَذَلِكَ مَنْ يَسْرِقُ الْأَجْزَاءَ وَالْكُتُبَ ; فَإِنَّهَا أَنْحَسُ بِكَثِيرٍ مِنْ سَرِقَةِ الرُّوَاةِ . وَفُلَانٌ ( مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ ) ، أَوْ بِالْوَضْعِ ( وَ ) فُلَانٌ ( سَاقِطٌ وَ ) فُلَانٌ ( هَالِكٌ فَاجْتَنِبِ ) الرِّوَايَةَ ، بَلِ الْأَخْذَ عَنْهُمْ ( وَ ) فُلَانٌ ( ذَاهِبٌ ) ، أَوْ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ ، وَفُلَانٌ ( مَتْرُوكٌ ) ، أَوْ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، أَوْ تَرَكُوهُ .
قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ : سُئِلَ شُعْبَةُ : مَنِ الَّذِي يُتْرَكُ حَدِيثُهُ ؟ قَالَ : مَنْ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ ، وَمَنْ يُكْثِرُ الْغَلَطَ ، وَمَنْ يُخْطِئُ فِي حَدِيثٍ يُجْمَعُ عَلَيْهِ ، فَلَا يَتَّهِمُ نَفْسَهُ وَيُقِيمُ عَلَى غَلَطِهِ ، وَرَجُلٌ رَوَى عَنِ الْمَعْرُوفِينَ بِمَا لَا يَعْرِفُهُ الْمَعْرُوفُونَ .
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ مِنْ جِهَتِهِ : لَا يُتْرَكُ حَدِيثُ الرَّجُلِ حَتَّى يَجْتَمِعَ الْجَمِيعُ عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ ، يَعْنِي بِخِلَافِ قَوْلِهِمْ : ضَعِيفٌ . وَكَذَا مِنْهَا : مُجْمَعٌ عَلَى تَرْكِهِ ، وَهُوَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ ، أَوْ مُودٍ بِالتَّخْفِيفِ ، كَمَا سَيَأْتِي مَعْنَاهُمَا ( او ) [ بِالنَّقْلِ مَعَ تَنْوِينِ مَا قَبْلَهُ ، وَإِنِ اتَّزَنَ مَعَ تَرْكِهِ بِالْقَطْعِ ] ( فِيهِ نَظَرْ ) .
وَفُلَانٌ ( سَكَتُوا عَنْهُ ) ، وَكَثِيرًا مَا يُعَبِّرُ الْبُخَارِيُّ بِهَاتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فِيمَنْ تَرَكُوا حَدِيثَهُ ، [2/291] بَلْ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ : إِنَّهُمَا أَدْنَى الْمَنَازِلِ عِنْدَهُ وَأَرَدَاهَا ، [ قُلْتُ : لِأَنَّهُ لِوَرَعِهِ قَلَّ أَنْ يَقُولَ : كَذَّابٌ أَوْ وَضَّاعٌ . نَعَمْ ، رُبَّمَا يَقُولُ ] : كَذَّبَهُ فُلَانٌ ، وَرَمَاهُ فُلَانٌ بِالْكَذِبِ ، فَعَلَى هَذَا فَإِدْخَالُهُمَا فِي هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْبُخَارِيِّ خَاصَّةً مَعَ تَجَوُّزٍ فِيهِ أَيْضًا ، وَإِلَّا فَمَوْضِعُهُمَا مِنْهُ الَّتِي قَبْلَهَا . وَمِنْهَا : فُلَانٌ ( بِهِ لَا يُعْتَبَرْ ) عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ ، أَوْ لَا يُعْتَبَرُ بِحَدِيثِهِ ( وَ ) فُلَانٌ ( لَيْسَ بِالثِّقَةِ ) ، أَوْ لَيْسَ بِثِقَةٍ ، أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ وَلَا مَأْمُونٍ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ . ( ثُمَّ ) يَلِيهَا رَابِعَةٌ ، وَهِيَ فُلَانٌ ( رُدَّا حَدِيثُهُ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ; يَعْنِي : بَيْنَ الْمُحَدِّثِينَ ، أَوْ رَدُّوا حَدِيثَهُ ، أَوْ مَرْدُودُ الْحَدِيثِ ( وَكَذَا ) فُلَانٌ ( ضَعِيفٌ جِدًّا ) ، وَفُلَانٌ ( وَاهٍ بِمَرَّةٍ ) أَيْ : قَوْلًا وَاحِدًا لَا تَرَدُّدَ فِيهِ ، وَكَأَنَّ الْبَاءَ زِيدَتْ ، تَأْكِيدًا وَتَالِفٌ ( وَ ) فُلَانٌ ( هُمْ ) أَيْ : أَهْلُ الْحَدِيثِ ( قَدْ طَرَحُوا حَدِيثَهُ وَ ) فُلَانٌ ( ارْمِ بِهِ ) ، وَفُلَانٌ ( مُطَّرَحُ ) ، أَوْ مُطَّرَحُ الْحَدِيثِ ، وَفُلَانٌ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ ; أَيْ : لَا احْتِجَاجًا وَلَا اعْتِبَارًا ، أَوْ لَا تَحِلُّ كِتَبَةُ حَدِيثِهِ ، أَوْ لَا تَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ ، وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ : الرِّوَايَةُ عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ حَرَامٌ ، [2/292] وَفُلَانٌ ( لَيْسَ بِشَيْءٍ ) ، أَوْ لَا شَيْءَ ، وفُلَانٌ لَا يُسَاوِي فَلْسًا ( أَوْ لَا يُسَاوِي شَيْئَا ) ، وَنَحْوُ ذَلِكَ .
وَمَا أُدْرِجَ فِي هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ مِنْ " لَيْسَ بِشَيْءٍ " هُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَإِنْ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : إِنَّ ابْنَ مَعِينٍ إِذَا قَالَ فِي الرَّاوِي : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا يُرِيدُ أَنَّهُ لَمْ يَرْوِ حَدِيثًا كَثِيرًا ، هَذَا مَعَ أَنَّ ابْنَ أَبِي حَاتِمٍ قَدْ حَكَى أَنَّ عُثْمَانَ الدَّارِمِيَّ سَأَلَهُ عَنْ أَبِي دِرَاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّمَا يَرْوِي حَدِيثًا وَاحِدًا ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، عَلَى أَنَّا قَدْ رُوِّينَا عَنِ الْمُزَنِيِّ قَالَ : سَمِعَنِي الشَّافِعِيُّ يَوْمًا وَأَنَا أَقُولُ : فُلَانٌ كَذَّابٌ ، فَقَالَ لِي : يَا أَبَا إِبْرَاهِيمَ ، اكْسُ أَلْفَاظَكَ أَحْسَنَهَا ، لَا تَقُلْ : فُلَانٌ كَذَّابٌ ، وَلَكِنْ قُلْ : حَدِيثُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ . وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهَا حَيْثُ وُجِدَتْ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ تَكُونُ مِنَ الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ ، مع إمكان النزاع فيه وفيما أسلفناه عن البخاري بعدم الحصر في ذلك .
( ثُمَّ ) يلِي هَذِهِ مَرْتَبَةٌ خَامِسَةٌ ، وَهِيَ فُلَانٌ ( ضَعِيفٌ ، وَكَذَا إِنْ جِيئَا ) بِمَدِّ الْهَمْزَةِ مِنْهُمْ فِي وَصْفِ الرُّوَاةِ ( بـ ) لَفْظِ ( مُنْكَرِ الْحَدِيثِ ) ، أَوْ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ ، أَوْ [2/293] لَهُ مَا يُنْكَرُ ، أَوْ مَنَاكِيرُ ( أَوْ ) بِلَفْظِ ( مُضْطَرِبِهِ ) أَيِ : الْحَدِيثِ .
وَفُلَانٌ ( وَاهٍ وَ ) فُلَانٌ ( ضَعَّفُوهُ ) ، وَفُلَانٌ ( لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَبَعْدَهَا ) ، وَهِيَ سَادِسَةُ الْمَرَاتِبِ ، فُلَانٌ ( فِيهِ مَقَالٌ ) ، أَوْ أَدْنَى مَقَالٍ .
وَفُلَانٌ ( ضُعِّفْ ، وَ ) فُلَانٌ ( فِيهِ ) أَوْ فِي حَدِيثِهِ ( ضَعْفٌ ) .
وَفُلَانٌ ( تُنْكِرُ ) يَعْنِي مَرَّةً ( وَتَعْرِفُ ) يَعْنِي أُخْرَى ، وَفُلَانٌ ( لَيْسَ بِذَاكَ ) ، وَرُبَّمَا قِيلَ : لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ ، أَوْ لَيْسَ ( بِالْمَتِينِ ) ، أَوْ لَيْسَ ( بِالْقَوِيِّ ) .
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سَعِيدِ بْنِ يَحْيَى أَبِي سُفْيَانَ الْحِمْيَرِيِّ : هُوَ مُتَوَسِّطُ الْحَالِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ . وَفُلَانٌ لَيْسَ ( بِحُجَّةٍ ) ، أَوْ لَيْسَ ( بِعُمْدَةٍ ) ، أَوْ لَيْسَ بِمَأْمُونٍ ، أَوْ لَيْسَ مِنْ إبل الْقِبَابِ ، كَمَا قَالَهُ مَالِكٌ فِي عَطَّافِ بْنِ خَالِدٍ أَحَدِ مَنِ اخْتُلِفَ فِي تَوْثِيقِهِ وَتَجْرِيحِهِ .
[2/294] قَالَ شَيْخُنَا فِي جَوَابِهِ عَنْ مَسْأَلَةِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى ذِكْرِ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ : وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ يُؤْخَذُ مِنْهُا أَنَّهُ يُرْوَى حَدِيثُهُ وَلَا يُحْتَجُّ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ ; لِمَا لَا يَخْفَى مِنَ الْكِنَايَةِ الْمَذْكُورَةِ .
وَنَحْوُهُ : لَيْسَ مِنْ جِمَالِ الْمَحَامِلِ ، أَوْ كَمَا قَالَهُ دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ فِي سُرَيْجِ بْنِ يُونُسَ : لَيْسَ مِنْ جَمَّازَاتِ - أَيْ : أَبْعِرَةِ - الْمَحَامِلِ ، وَالْجَمَّازُ : الْبَعِيرُ .
[ ويشبه أن يكون وازنها قول القائل في عبد الله بن المثنى : لم يكن من القريتين عظيم ، وكذا لا يقنع بحديثه ] .
[2/295] أَوْ لَيْسَ ( بِالْمَرْضِي ) ، أَوْ لَيْسَ يَحْمَدُونَهُ ، أَوْ لَيْسَ بِالْحَافِظِ ، أَوْ غَيْرُهُ أَوْثَقُ مِنْهُ ، وَفِي حَدِيثِهِ شَيْءٌ ، وَفُلَانٌ مَجْهُولٌ ، أَوْ فِيهِ جَهَالَةٌ ، [ أَوْ لَا أَدْرِي مَا هُوَ ] ، أَوْ لِلضَّعْفِ ( مَا هُوَ ) يَعْنِي : أَنَّهُ لَيْسَ بِبَعِيدٍ عَنِ الضَّعْفِ ، وَفُلَانٌ ( فِيهِ خُلْفٌ ) ، وَفُلَانٌ ( طَعَنُوا فِيهِ ) ، أَوْ مَطْعُونٌ فِيهِ ( وَكَذَا ) فُلَانٌ نَزَكُوهُ ، بِنُونٍ وَزَايٍ ; أَيْ : طَعَنُوا فِيهِ ، وفُلَانٌ ( سَيِّئُ الْحِفْظِ ) ، وَفُلَانٌ ( لَيِّنٌ ) ، أَوْ لَيِّنُ الْحَدِيثِ ، أَوْ فِيهِ لِينٌ .
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : إِذَا قُلْتُ : فُلَانٌ لَيِّنٌ لَا يَكُونُ سَاقِطًا مَتْرُوكَ الْحَدِيثِ ، وَلَكِنْ مَجْرُوحًا بِشَيْءٍ لَا يَسْقُطُ بِهِ عَنِ الْعَدَالَةِ . وَفُلَانٌ ( تَكَلَّمُوا فِيهِ ) ، وَكَذَا سَكَتُوا عَنْهُ ، أَوْ فِيهِ نَظَرٌ مِنْ غَيْرِ الْبُخَارِيِّ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ . وَالْحُكْمُ فِي الْمَرَاتِبِ الْأَرْبَعِ الْأُوَلِ أَنَّهُ لَا يُحْتَجُّ بِوَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهَا ، وَلَا يُسْتَشْهَدُ بِهِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ بِهِ .
( وَكُلُّ مَنْ ذُكِرْ مِنْ بَعْدِ ) لَفْظِ : لَا يُسَاوِي ( شَيْئًا ) ، وَهُوَ مَا عَدَا الْأَرْبَعَ ( بِحَدِيثِهِ اعْتُبِرْ ) أَيْ : يُخَرَّجُ حَدِيثُهُ لِلِاعْتِبَارِ ; لِإِشْعَارِ هَذِهِ الصِّيَغِ بِصَلَاحِيَةِ الْمُتَّصِفِ بِهَا لِذَلِكَ ، وَعَدَمِ مُنَافَاتِهَا لَهَا .
لَكِنْ قَالَ الْبُخَارِيُّ : كُلُّ مَنْ قُلْتُ فِيهِ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ - يَعْنِي : الَّذِي أُدْرِجَ فِي الْخَامِسَةِ - لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَفِي لَفْظٍ : لَا تَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ ، وَصَنِيعُ شَيْخِنَا يُشْعِرُ بِالْمَشْيِ عَلَيْهِ ; حَيْثُ قَالَ : فَقَوْلُهُمْ : مَتْرُوكٌ ، أَوْ سَاقِطٌ ، أَوْ فَاحِشُ الْغَلَطِ ، أَوْ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ أَشَدُّ مِنْ قَوْلِهِمْ : ضَعِيفٌ ، أَوْ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، أَوْ فِيهِ مَقَالٌ .
[2/296] وَلَكِنْ يُسَاعِدُ كَوْنَهَا مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا قَوْلُ الشَّارِحِ فِي تَخْرِيجِهِ الْأَكْبَرِ لِلْإِحْيَاءِ : وَكَثِيرًا مَا يُطْلِقُونَ الْمُنْكَرَ عَلَى الرَّاوِي ; لِكَوْنِهِ رَوَى حَدِيثًا وَاحِدًا . وَنَحْوُهُ قَوْلُ الذَّهَبِيِّ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الزُّبَيْرِيِّ مِنَ الْمِيزَانِ : قَوْلُهُمْ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، لَا يَعْنُونَ بِهِ أَنَّ كُلَّ مَا رَوَاهُ مُنْكَرٌ ، بَلْ إِذَا رَوَى الرَّجُلُ جُمْلَةً ، وَبَعْضُ ذَلِكَ مَنَاكِيرُ ، فَهُوَ مُنْكَرُ .
قُلْتُ : وَقَدْ يُطْلَقُ ذَلِكَ عَلَى الثِّقَةِ إِذَا رَوَى الْمَنَاكِيرَ عَنِ الضُّعَفَاءِ . قَالَ الْحَاكِمُ : قُلْتُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ : فسُلَيْمَانُ ابْنُ بِنْتِ شُرَحْبِيلَ ؟ قَالَ : ثِقَةٌ ، قُلْتُ : أَلَيْسَ عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ ؟ قَالَ : يُحَدِّثُ بِهَا عَنْ قَوْمٍ ضُعَفَاءَ ، فَأَمَّا هُوَ فَثِقَةٌ .
وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الْإِلْمَامِ : قَوْلُهُمْ : رَوَى مَنَاكِيرَ ، لَا يَقْتَضِي بِمُجَرَّدِهِ تَرْكَ رِوَايَتِهِ حَتَّى تَكْثُرَ الْمَنَاكِيرُ فِي رِوَايَتِهِ ، وَيُنْتَهَى إِلَى أَنْ يُقَالَ فِيهِ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ; لِأَنَّ مُنْكَرَ الْحَدِيثِ وَصْفٌ فِي الرَّجُلِ يَسْتَحِقُّ بِهِ التَّرْكَ لِحَدِيثِهِ . وَالْعِبَارَةُ الْأُخْرَى لَا تَقْتَضِي الدَّيْمُومَةَ ، كَيْفَ وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ : يَرْوِي أَحَادِيثَ مُنْكَرَةً ، وَهُوَ مِمَّنِ اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ ، وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ فِي حَدِيثِ الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ .
وَاعْلَمْ أَنَّ الصِّيَغَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ سِتٌّ فَقَطْ : كَذَّابٌ ، ذَاهِبٌ ، مَتْرُوكٌ ، ضَعِيفُ الْحَدِيثِ ، لَيْسَ بِقَوِيٍّ ، لَيِّنُ الْحَدِيثِ ، وَجَعَلَ الثَّلَاثَة الْأُوَلَ مِنْهَا مِنْ أَقْصَى الْمَرَاتِبِ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِمَّا بَقِيَ مَرْتَبَةً ، فَانْحَصَرَتِ الْمَرَاتِبُ عِنْدَهُ فِي أَرْبَعٍ .
[2/297] وَتَبِعَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ ، وَزَادَ فِي أَقْصَى الْمَرَاتِبِ أَيْضًا : سَاقِطٌ ، تَبَعًا لِلْخَطِيبِ ; حَيْثُ قَرَنَهَا بِكَذَّابٍ .
وَكَذَا زَادَ ابْنُ الصَّلَاحِ مِمَّا لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ مَرْتَبَةً : لَا شَيْءَ ، مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ ، لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، مَجْهُولٌ ، فِيهِ ضَعْفٌ ، لَيْسَ بِذَاكَ ، وَقَالَ : إِنَّ قَوْلَ : فِيهِ ضَعْفٌ ، أَقَلُّ مِنْ : فُلَانٌ ضَعِيفٌ .
وَأَمَّا الذَّهَبِيُّ ، فَالْمَرَاتِبُ عِنْدَهُ سِتٌّ ، وَلَكِنْ فِيهَا بَعْضُ مُخَالَفَةٍ لِمَا تَقَدَّمَ ، فَأَرْدَؤُهَا : دَجَّالٌ ، وَضَّاعٌ ، كَذَّابٌ ، ثُمَّ : مُتَّهَمٌ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَلَا مَأْمُونٍ ، مُجْمَعٌ عَلَى تَرْكِهِ ، لَا يَحِلُّ كِتَبَةُ حَدِيثِهِ ، وَنَحْوُهَا ، ثُمَّ : هَالِكٌ ، سَاقِطٌ ، مَطْرُوحُ الْحَدِيثِ ، مَتْرُوكُهُ ، ذَاهِبُهُ ، ثُمَّ : مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ ، [ ضَعِيفٌ جِدًّا ، ضَعَّفُوهُ ، تَالِفٌ ، وَاهٍ ، لَيْسَ بِشَيْءٍ ، ثُمَّ : ضَعِيفٌ ] ضَعِيفُ الْحَدِيثِ ، مُضْطَرِبُهُ ، مُنْكَرُهُ ، وَنَحْوُهَا ، ثُمَّ : لَهُ مَنَاكِيرُ ، لَهُ مَا يُنْكَرُ ، فِيهِ ضَعْفٌ ، لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، لَيْسَ بِعُمْدَةٍ ، لَيْسَ بِالْمَتِينِ ، لَيْسَ بِحُجَّةٍ ، لَيْسَ بِذَاكَ ، غَيْرُهُ أَوْثَقُ مِنْهُ ، تَعْرِفُ وَتُنْكِرُ ، فِيهِ جَهَالَةٌ ، فيه لَيِّنٌ ، يُكْتَبُ حَدِيثُهُ ، وَيُعْتَبَرُ بِهِ ، وَنَحْوُهَا مِنَ الْعِبَارَاتِ الصَّادِقَةِ عَلَى مَنْ قَدْ يُحْتَجُّ بِهِ ، أَوْ يُتَرَدَّدُ فِيهِ ، أَوْ حَدِيثُهُ حَسَنٌ غَيْرُ مُرْتَقٍ إِلَى الصَّحِيحِ .
وَمِمَّا يُنَبَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُتَأَمَّلَ أَقْوَالُ الْمُزَكِّينَ وَمَخَارِجُهَا ، فَقَدْ يَقُولُونَ : فُلَانٌ ثِقَةٌ أَوْ ضَعِيفٌ ، وَلَا يُرِيدُونَ بِهِ أَنَّهُ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ ، وَلَا مِمَّنْ يُرَدُّ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ قُرِنَ مَعَهُ عَلَى وَفْقِ مَا وُجِّهَ إِلَى الْقَائِلِ مِنَ السُّؤَالِ ، كَأَنْ يُسْأَلَ عَنِ الْفَاضِلِ الْمُتَوَسِّطِ فِي حَدِيثِهِ وَيُقْرَنُ بِالضُّعَفَاءِ ، فَيُقَالُ : مَا تَقُولُ فِي فُلَانٍ ، وَفُلَانٍ ، وَفُلَانٍ ؟ فَيَقُولُ : فُلَانٌ ثِقَةٌ ، يُرِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَمَطِ مَنْ قُرِنَ بِهِ ، فَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ بِمُفْرَدِهِ بَيَّنَ حَالَهُ فِي التَّوَسُّطِ .
وَأَمْثِلَةُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ لَا نُطِيلُ بِهَا ، وَمِنْهَا قَالَ عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ : سَأَلْتُ [2/298] ابْنَ مَعِينٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ كَيْفَ حَدِيثُهُمَا ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، قُلْتُ : هُوَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ؟ قَالَ : سَعِيدٌ أَوْثَقُ ، وَالْعَلَاءُ ضَعِيفْ . فَهَذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ ابْنُ مَعِينٍ أَنَّ الْعَلَاءَ ضَعِيفٌ مُطْلَقًا ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُ ضَعِيفٌ بِالنِّسْبَةِ لِسَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ .
وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ أَكْثَرُ مَا وَرَدَ مِنِ اخْتِلَافِ كَلَامِ أَئِمَّةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ ، مِمَّنْ وَثَّقَ رَجُلًا فِي وَقْتٍ وَجَرَّحَهُ فِي آخَرَ ، فَيَنْبَغِي لِهَذَا حِكَايَةُ أَقْوَالِ أَهْلِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ بِفصِّهَا ; لِيَتَبَيَّنَ مَا لَعَلَّهُ خَفِيَ مِنْهَا عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ .
وَقَدْ يَكُونُ الِاخْتِلَافُ لِتَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ ، كَمَا هُوَ أَحَدُ احْتِمَالَيْنِ فِي قَوْلِ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي الْحَسَنِ بْنِ غُفَيْرٍ بِالْمُعْجَمَةِ : إِنَّهُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ : إِنَّهُ مَتْرُوكٌ .
وَثَانِيهُمَا عَدَمُ تَفْرِقَتِهِ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ ، بَلْ هُمَا عِنْدَهُ مِنْ مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ .
وَكَذَا يَنْبَغِي تَأَمُّلُ الصِّيَغِ ، فَرُبَّ صِيغَةٍ يَخْتَلِفُ الْأَمْرُ فِيهَا بِالنَّظَرِ إِلَى اخْتِلَافِ ضَبْطِهَا ; كَقَوْلِهِمْ : فُلَانٌ مُودٍ ; فَإِنَّهَا اخْتُلِفَ فِي ضَبْطِهَا ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُخَفِّفُهَا ; أَيْ : هَالِكٌ ، قَالَ فِي الصِّحَاحِ : أَوْدَى فُلَانٌ ; أَيْ : هَلَكَ ، فَهُوَ مُودٍ .
[2/299] وَمِنْهُمْ مَنْ يُشَدِّدُهَا مَعَ الْهَمْزَةِ ; أَيْ : حَسَنُ الْأَدَاءِ . أَفَادَهُ شَيْخِي فِي تَرْجَمَةِ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ مِنْ مُخْتَصَرِ التَّهْذِيبِ ، نَقْلًا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ابْنِ الْقَطَّانِ الْفَاسِيِّ .
وَكَذَا أَثْبَتَ الْوَجْهَيْنِ كَذَلِكَ فِي ضَبْطِهَا ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ ، وَأَفَادَ شَيْخُنَا أَيْضًا أَنَّ شَيْخَهُ الشَّارِحَ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ أَبِي حَاتِمٍ : هُوَ عَلَى يَدِي عَدْلٌ : إِنَّهَا مِنْ أَلْفَاظِ التَّوْثِيقِ ، وَكَانَ يَنْطِقُ بِهَا هَكَذَا بِكَسْرِ الدَّالِ الْأُولَى ، بِحَيْثُ تَكُونُ اللَّفْظَةُ لِلْوَاحِدِ ، وَيرَفْعِ اللَّامِ وَينْوِنِهَا ، قَالَ شَيْخُنَا : وكُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ إِلَى أَنْ ظَهَرَ لِي أَنَّهَا عِنْدَ ابن أَبِي حَاتِمٍ مِنْ أَلْفَاظِ التَّجْرِيحِ ، وَذَلِكَ أَنَّ ابْنَهُ قَالَ فِي تَرْجَمَةِ جُبَارَةَ بْنِ الْمُغَلِّسِ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : هُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ ، ثُمَّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ فَقَالَ : هُوَ عَلَى يَدِي عَدْلٌ .
ثُمَّ حَكَى أَقْوَالَ الْحُفَّاظِ فِيهِ بِالتَّضْعِيفِ ، وَلَمْ يَنْقِلْ عَنْ أَحَدٍ فِيهِ تَوْثِيقًا ، وَمَعَ ذَلِكَ فَمَا فَهِمْتُ مَعْنَاهَا ، وَلَا اتَّجَهَ لِي ضَبْطُهَا ، ثُمَّ بَانَ لِي أَنَّهَا كِنَايَةٌ عَنِ الْهَالِكِ ، وَهُوَ تَضْعِيفٌ شَدِيدٌ ، فَفِي كِتَابِ إِصْلَاحِ الْمَنْطِقِ لِيَعْقُوبَ بْنِ السِّكِّيتِ ، عَنِ ابْنِ الْكَلْبِيِّ قَالَ : جُزْءُ بْنُ سَعْدِ [2/300] الْعَشِيرَةِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ وَلَدِهِ الْعَدْلُ ، وَكَانَ وَلِيَ شُرْطَ تُبَّعٍ ، فَكَانَ تُبَّعٌ إِذَا أَرَادَ قَتْلَ رَجُلٍ دَفَعَهُ إِلَيْهِ ، فَمِنْ ذَلِكَ قَالَ النَّاسُ : وُضِعَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ ، وَمَعْنَاهُ هَلَكَ .
قُلْتُ : وَنَحْوُهُ عِنْدَ ابْنِ قُتَيْبَةَ فِي أَوَائِلِ ( أَدَبِ الْكَاتِبِ ) ، وَزَادَ : ثُمَّ قِيلَ ذَلِكَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْ يُئِسَ مِنْهُ - انْتَهَى .
وَذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ الْأَصْبِهَانِيُّ بِسَنَدٍ لَهُ أَنَّ أَبَا عِيسَى ابْنَ الرَّشِيدِ وَطَاهِرَ بْنَ الْحُسَيْنِ كَانَا يَوْمًا يَتَغَدَّيَانِ مَعَ الْمَأْمُونِ ، فَأَخَذَ أَبُو عِيسَى هِنْدَبَاةً [2/301] فَغَمَسَهَا فِي الْخَلِّ ، وَضَرَبَ بِهَا عَيْنَ طَاهِرٍ ، فَانْزَعَجَ وَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِحْدَى عَيْنَيَّ ذَاهِبَةٌ ، وَالْأُخْرَى عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ ، يُفْعَلُ بِي هَذَا بَيْنَ يَدَيْكَ ؟ فَقَالَ الْمَأْمُونُ : يَا أَبَا الطَّيِّبِ ، إِنَّهُ وَاللَّهِ يَعْبَثُ مَعِي بأَكْثَرَ مِنْ هَذَا .
وَمِنْ ذَلِكَ : مُقَارَبُ الْحَدِيثِ ; حَيْثُ قِيلَ : إِنَّهُ بِفَتْحِ الرَّاءِ رَدِيءٌ ، وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ أَمْرُهَا فِي فَتْحٍ وَلَا كَسْرٍ .
[2/302]