[1/46] النَّوْعُ السَّابِعُ : مَعْرِفَةُ الْمَوْقُوفِ
وَهُوَ مَا يُرْوَى عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ أَقْوَالِهِمْ أَوْ أَفْعَالِهِمْ وَنَحْوِهَا ، فَيُوقَفُ عَلَيْهِمْ ، وَلَا يُتَجَاوَزُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
ثُمَّ إِنَّ مِنْهُ مَا يَتَّصِلُ الْإِسْنَادُ فِيهِ إِلَى الصَّحَابِيِّ ، فَيَكُونُ مِنَ الْمَوْقُوفِ الْمَوْصُولِ . وَمِنْهُ مَا لَا يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ ، فَيَكُونُ مِنَ الْمَوْقُوفِ غَيْرِ الْمَوْصُولِ ، عَلَى حَسَبِ مَا عُرِفَ مِثْلُهُ فِي الْمَرْفُوعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَخْصِيصِهِ بِالصَّحَابِيِّ فَذَلِكَ إِذَا ذُكِرَ الْمَوْقُوفُ مُطْلَقًا ، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ مُقَيَّدًا فِي غَيْرِ الصَّحَابِيِّ ، فَيُقَالُ : " حَدِيثُ كَذَا وَكَذَا ، وَقَفَهُ فُلَانٌ عَلَى عَطَاءٍ ، أَوْ عَلَى طَاوُسٍ ، أَوْ نَحْوَ هَذَا " وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَمَوْجُودٌ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ الْخُرَاسَانِيِّينَ تَعْرِيفُ الْمَوْقُوفِ بِاسْمِ الْأَثَرِ . قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْفُورَانِيُّ مِنْهُمْ فِيمَا بَلَغَنَا عَنْهُ : الْفُقَهَاءُ يَقُولُونَ : " الْخَبَرُ مَا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَالْأَثَرُ مَا يُرْوَى عَنِ الصَّحَابَةِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ " .