صحيح البخاري
كتاب الزكاة
>
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ
أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ ، فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ