صحيح البخاري
باب جزاء الصيد ونحوه > باب ما يقتل المحرم من الدواب
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ
وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَزَغِ : فُوَيْسِقٌ