|
باب جزاء الصيد ونحوه > باب ما يقتل المحرم من الدواب
|
|
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ
|
|
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ
|
|
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ
|
|
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ
|
|
وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَزَغِ : فُوَيْسِقٌ
|