صحيح البخاري
كتاب البيوع
>
باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ قَالَ : حَتَّى يَتَفَرَّقَا