صحيح البخاري
كتاب البيوع > باب ما قيل في اللحام والجزار
إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَأْذَنْ لَهُ