صحيح البخاري
كتاب البيوع
>
باب ما قيل في اللحام والجزار
إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَأْذَنْ لَهُ