صحيح البخاري
كتاب البيوع
>
باب كم يجوز الخيار
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا