صحيح البخاري
كتاب البيوع > باب كم يجوز الخيار
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا