صحيح البخاري
كتاب البيوع
>
باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا