صحيح البخاري
كتاب البيوع > باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ
رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ