صحيح البخاري
كتاب في اللقطة > باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه
لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ