صحيح البخاري
كتاب الشهادات
>
باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء
كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ ، فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ