صحيح البخاري
كتاب الشهادات > باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء
كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ ، فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ