صحيح البخاري
كتاب النكاح > باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ
رِضَاهَا صَمْتُهَا