صحيح البخاري
كتاب النكاح > باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ