صحيح البخاري
كتاب النكاح
>
باب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا
هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا