صحيح البخاري
كتاب الطلاق > باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر
الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ