صحيح ابن حبان
كتاب الطهارة > باب سنن الوضوء > ذكر ما يستحب للمرء أن يستعمل الاستنان عند دخوله بيته
كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ يَبْدَأُ بِالسِّوَاكِ