صحيح ابن حبان
كتاب الطهارة
>
باب سنن الوضوء
>
ذكر ما يستحب للمرء أن يستعمل الاستنان عند دخوله بيته
كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ يَبْدَأُ بِالسِّوَاكِ