صحيح ابن حبان
كتاب الطهارة > باب سنن الوضوء > ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر من عدد الوضوء على مرتين مرتين
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ