صحيح ابن حبان
كتاب الطهارة
>
باب سنن الوضوء
>
ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر من عدد الوضوء على مرتين مرتين
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ