صحيح ابن حبان
كتاب الطهارة > باب سنن الوضوء > ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر في الوضوء على مرة مرة إذا أسبغ
أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِوُضُوءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً