كتاب الطهارة > باب أحكام الجنب
ذكر نفي دخول الملائكة الدار التي فيها الجنب
ذكر الإباحة للمرء الطواف على نسائه أو جواريه بالغسل الواحد
ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل لم يكن من المصطفى صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فقط
ذكر عدد النساء اللاتي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يطوف عليهن بغسل واحد
ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر هشام الدستوائي الذي ذكرناه
ذكر الأمر بالوضوء لمن أراد معاودة أهله
ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر
ذكر الإخبار عما يعمل الجنب إذا أراد النوم قبل الاغتسال
ذكر الإباحة للجنب ترك الاغتسال عند إرادة النوم بعد غسل الفرج والوضوء للصلاة
ذكر الإباحة للجنب أن ينام قبل أن يغتسل من جنابته إذا توضأ قبل النوم
ذكر البيان بأن الوضوء للجنب إذا أراد النوم ليس بأمر فرض لا يجوز غيره
ذكر الإباحة للمرء أن ينام وهو جنب بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة
ذكر ما يستحب للمرء إذا كان جنبا وأراد النوم أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام