صحيح ابن حبان
كتاب الطهارة
>
باب أحكام الجنب
>
ذكر الإباحة للمرء الطواف على نسائه أو جواريه بالغسل الواحد
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ