صحيح ابن حبان
كتاب الطهارة
>
باب أحكام الجنب
>
ذكر الأمر بالوضوء لمن أراد معاودة أهله
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ