صحيح ابن حبان
كتاب الطهارة > باب أحكام الجنب > ذكر الأمر بالوضوء لمن أراد معاودة أهله
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ