صحيح ابن حبان
كتاب الطهارة
>
باب أحكام الجنب
>
ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ