صحيح ابن حبان
كتاب الطهارة > باب أحكام الجنب > ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ