|
كتاب الطهارة > باب المياه
|
|
الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ورد في المياه الجارية دون المياه الراكدة
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الوضوء بماء البحر
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه السنة تفرد بها سعيد بن سلمة
|
|
ذكر إباحة الاغتسال من الماء الذي خالطه بعض المأكول ما لم يغلب على الماء كثرته
|
|
ذكر ما يعمل المرء عند وقوع ما لا نفس له تسيل في مائه أو مرقته
|
|
ذكر الأمر بغمس الذباب في الإناء إذا وقع فيه إذ أحد جناحيه داء والآخر شفاء
|
|
ذكر خبر يدحض قول من زعم أن الماء المغتسل به من الجنابة إذا كان راكدا ينجس بعد أن يكون قليلا لا يكون عشرا في عشر
|
|
ذكر أحد التخصيصين اللذين يخصان عموم الخبر الذي ذكرناه
|
|
ذكر الزجر عن أن يبول المرء في الماء الذي لا يجري إذا كان ذلك دون قلتين
|
|
ذكر الزجر عن البول في الماء الذي دون القلتين ثم الوضوء منه
|
|
ذكر الزجر عن اغتسال الجنب في أقل من القلتين من الماء حذر نجاسة على بدنه إن بقيت
|
|
ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا الماء من اللذين ذكرناهما في البابين المتقدمين
|
|
ذكر الزجر عن أن يبول المرء في الماء الذي دون القلتين ومن نيته الاغتسال منه بعده
|
|
ذكر الزجر عن بول المرء في المغتسل الذي لا مجرى له
|
|
ذكر الزجر عن البول في الماء الدائم الذي دون القلتين إذا أراد البائل الوضوء أو الشرب منه بعد ذلك
|
|
ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن اغتسال الجنب في الماء الدائم ينجسه
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن اغتسال الجنب في البئر ينجس ما فيه من الماء
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الجنب إذا وقع في البئر وهو ينوي الاغتسال ينجس ماء البئر
|