صحيح ابن حبان
كتاب الطهارة > باب الحيض والاستحاضة > ذكر الإباحة للمرء أن يضاجع امرأته إذا كانت حائضا
بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ