صحيح ابن حبان
كتاب الطهارة
>
باب الحيض والاستحاضة
>
ذكر الإباحة للمرء أن يضاجع امرأته إذا كانت حائضا
بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ