صحيح ابن حبان
كتاب الطهارة
>
باب النجاسة وتطهيرها
>
ذكر الإخبار بأن المسلم إذا كان جنبا أو غير جنب لا يجوز أن يطلق عليه اسم النجاسة وإن وقع في الماء القليل لم ينجسه
إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ