صحيح ابن حبان
كتاب الطهارة
>
باب النجاسة وتطهيرها
>
ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في الثوب الذي أصابه المني وإن لم يغسله
أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ