صحيح ابن حبان
كتاب الطهارة > باب الاستطابة > ذكر الاستنجاء للمحدث إذا أراد الوضوء
دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَلَاءَ ، فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ أَوْ رَكْوَةٍ ، فَاسْتَنْجَى بِهِ