صحيح ابن حبان
كتاب الطهارة
>
باب الاستطابة
>
ذكر الاستنجاء للمحدث إذا أراد الوضوء
دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَلَاءَ ، فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ أَوْ رَكْوَةٍ ، فَاسْتَنْجَى بِهِ