صحيح ابن حبان
كتاب الطهارة > باب الاستطابة > ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه عند مسح الرجل ذكره إذا بال
إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ