صحيح ابن حبان
كتاب الطهارة
>
باب الاستطابة
>
ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه عند مسح الرجل ذكره إذا بال
إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ