|
كتاب الصلاة > فصل في الأوقات المنهي عنها
|
|
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك إنشاء الصلاة النافلة في أوقات معلومة
|
|
ذكر البيان بأن المرء قد زجر عن الصلاة في وقتين معلومين إلا بمكة
|
|
ذكر العلة التي من أجلها نهي عن الصلاة في هذين الوقتين
|
|
ذكر البيان بأن هذا العدد المحصور في خبر أبي هريرة لم يرد به النفي عما وراءه
|
|
ذكر الخبر الدال على أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات لم يرد كل الأوقات المذكورة في الخطاب
|
|
ذكر الخبر الدال على أن النهي عن الصلاة في الأوقات التي ذكرناها إنما أريد بها بعض تلك الأوقات لا الكل
|
|
ذكر البيان بأن الزجر عن الصلاة بعد العصر والفجر أراد به بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر
|
|
ذكر العلة التي من أجلها نهي عن الصلاة في هذين الوقتين
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو هريرة
|
|
ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر أطلق بلفظة عام مرادها خاص
|
|
ذكر الخبر الدال على أن المرء لم يزجر عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها كل الصلوات
|
|
ذكر البيان بأن الزجر عن الصلاة في هذه الأوقات التي ذكرناها لم يرد به الفريضة
|
|
ذكر خبر ينفي الريب عن القلوب بأن الزجر عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر لم يرد به الفرائض والفوائت
|
|
ذكر البيان بأن الزجر عن الصلاة بعد العصر لم يرد به كل التطوع
|
|
ذكر خبر ثان على أن الزجر عن الصلاة بعد العصر لم يرد به صلاة التطوع كلها
|
|
ذكر خبر ثالث يصرح بأن الزجر عن الصلاة بعد العصر أريد به بعض ذلك البعد لا الكل
|
|
ذكر البيان بأن الزجر عن الصلاة بعد الغداة لم يرد به جميع الصلوات
|
|
ذكر خبر ثان يصرح بأن الزجر عن الصلاة بعد صلاة الغداة لم يرد به كل الصلوات في جميع الأوقات
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه الصلاة لم تكن صلاة الصبح
|
|
ذكر الخبر المفسر للأخبار التي تقدم ذكرنا لها بأن الزجر عن الصلاة في هذه الأوقات إنما زجر عن بعضها دون بعض
|
|
ذكر خبر ثان يفسر الأخبار المجملة التي تقدم ذكرنا لها
|
|
ذكر خبر فيه كالدليل على صحة ما ذهبنا إليه
|
|
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن صلاة التطوع في هذين الوقتين
|
|
ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه يضاد الأخبار التي تقدم ذكرنا لها
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أبا إسحاق لم يسمع هذا الخبر من الأسود ومسروق
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا أبو إسحاق السبيعي
|
|
ذكر دوام المصطفى صلى الله عليه وسلم على الركعتين اللتين ذكرناهما في حياته كلها
|
|
ذكر العلة التي من أجلها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين في ابتداء الأمر
|
|
ذكر وصف الشغل الذي شغل به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركعتين بعد الظهر حتى صلاهما بعد العصر
|
|
ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه يضاد خبر سعيد بن جبير الذي ذكرناه
|
|
ذكر العلة التي من أجلها داوم صلى الله عليه وسلم على هاتين الركعتين بعد العصر
|
|
ذكر خبر ثان يصرح بصحة العلة التي تقدم ذكرنا لها
|
|
ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الصلاة الفائتة لا تؤدى عند طلوع الشمس حتى تبيض
|
|
ذكر البيان بأن هذه الصلاة التي وصفناها صلاها صلى الله عليه وسلم بعدما ذهب وقتها بأذان وإقامة
|
|
ذكر الأمر لمن أدرك ركعة من صلاة الغداة قبل طلوع الشمس أن يصلي إليها أخرى من غير أن يفسد على نفسه صلاته
|
|
ذكر خبر ثان يصرح بإجازة صلاة من أدرك ركعة منها قبل طلوع الشمس وأخرى بعدها ضد قول من أفسد عليه صلاته
|
|
ذكر البيان بأن المدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس يكون مدركا لصلاة العصر
|
|
ذكر البيان بأن العرب تطلق في لغتها اسم الركعة على السجدة
|
|
ذكر البيان بأن المدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس وركعة بعدها يكون مدركا لصلاة الغداة
|
|
ذكر البيان بأن المدرك ركعة قبل طلوع الشمس من صلاة الغداة عليه إتمام الصلاة بعد طلوع الشمس دون قطعها على نفسه
|
|
ذكر ما يجب على المرء إذا انفجر الصبح أن لا يركع إلا ركعتي الفجر
|
|
ذكر أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالركعتين قبل صلاة المغرب
|
|
ذكر البيان بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون الركعتين قبل المغرب والمصطفى صلى الله عليه وسلم حاضر
|