|
كتاب الصلاة > باب شروط الصلاة
|
|
فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ
|
|
ذكر وصف التخصيص الأول الذي يخص عموم تلك اللفظة التي تقدم ذكرنا لها
|
|
ذكر التخصيص الثاني الذي يخص عموم اللفظة التي ذكرناها قبل
|
|
ذكر التخصيص الثالث الذي يخص عموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض كلها مسجدا
|
|
ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن الزجر عن الصلاة في أعطان الإبل إنما زجر لأنها من الشياطين خلقت
|
|
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فإنها خلقت من الشياطين لفظة أطلقها على المجاورة لا على الحقيقة
|
|
ذكر خبر ثان يصرح بأن الزجر عن الصلاة في أعطان الإبل لم يكن ذلك لأجل كون الشيطان فيها
|
|
ذكر نفي قبول الصلاة بغير وضوء لمن أحدث
|
|
ذكر الإباحة للمرء أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد ما لم يحدث بينها
|
|
ذكر الوقت الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصلوات الخمس بوضوء واحد
|
|
ذكر السبب الذي من أجله فعل صلى الله عليه وسلم ما وصفنا
|
|
ذكر الإباحة للمعدم الماء والصعيد معا أن يصلي من غير وضوء ولا تيمم
|
|
ذكر الأمر بتغطية فخذه إذ الفخذ عورة
|
|
ذكر الزجر عن أن تصلي الحرة البالغة من غير خمار يكون على رأسها
|
|
ذكر الأمر بالصلاة في ثوبين إذا قصد المصلي أداء فرضه
|
|
ذكر البيان بأن الأمر بالصلاة في ثوبين إنما أمر لمن وسع الله عليه وإن كانت الصلاة في ثوب واحد مجزئة
|
|
ذكر القدر الذي صلى فيه المسلمون إلى بيت المقدس قبل الأمر باستقبال الكعبة
|
|
ذكر تسمية الله جل وعلا صلاة من صلى إلى بيت المقدس في تلك المدة إيمانا
|
|
ذكر لفظة قد توهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الصلاة بلا نية جائزة
|
|
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم وإلا فهي نافلة أراد به الصلاة الثانية لا الأولى
|