صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة > باب صفة الصلاة > ذكر الأمر للمرء إذا صلى وحده أن يطول ما شاء فيها
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ