صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة
>
باب صفة الصلاة
>
ذكر الأمر للمرء إذا صلى وحده أن يطول ما شاء فيها
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ