صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة > باب صفة الصلاة > ذكر الإباحة للمرء أن يفتتح الصلاة بغير ما وصفنا من الدعاء
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ ، سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ