صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة
>
باب صفة الصلاة
>
ذكر الإباحة للمرء أن يفتتح الصلاة بغير ما وصفنا من الدعاء
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ ، سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ