صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة > باب صفة الصلاة > ذكر الإباحة للمرء أن يدعو عند افتتاح الصلاة بغير ما وصفنا
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ