صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة
>
باب صفة الصلاة
>
ذكر الإباحة للمرء أن يدعو عند افتتاح الصلاة بغير ما وصفنا
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ