صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة
>
باب صفة الصلاة
>
ذكر الزجر عن أن يصلي المرء إماما أو مأموما من غير أن يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَصَاعِدًا