صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة > باب صفة الصلاة > ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر في القراءة في صلاة الغداة على قصار المفصل
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَمَّهُمْ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ