صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة
>
باب صفة الصلاة
>
ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر في القراءة في صلاة الغداة على قصار المفصل
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَمَّهُمْ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ