صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة > باب صفة الصلاة > ذكر البيان بأن جلوس المرء في الصلاة للتشهد الأول غير فرض عليه
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَامَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ