صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة
>
باب صفة الصلاة
>
ذكر البيان بأن جلوس المرء في الصلاة للتشهد الأول غير فرض عليه
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَامَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ