صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة
>
باب صفة الصلاة
>
ذكر الأمر بنوع ثان من التشهد إذ هما من اختلاف المباح
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ