صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة
>
فصل في القنوت
>
ذكر البيان بأن المرء جائز له في قنوته أن يسمي من يقنت عليه باسمه ومن يدعو له باسمه
اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ