صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة
>
فصل في القنوت
>
ذكر كيفية التسليم الذي ينفتل المرء به من صلاته
كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ