صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة > فصل في القنوت > ذكر كيفية التسليم الذي ينفتل المرء به من صلاته
كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ