صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة
>
فصل في القنوت
>
ذكر الإباحة للمرء أن يكون انصرافه من صلاته عن يساره
فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكْثَرُ انْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِهِ