صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة > فصل في القنوت > ذكر الإباحة للمرء أن يكون انصرافه من صلاته عن يساره
فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكْثَرُ انْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِهِ