صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة > باب فرض متابعة الإمام > ذكر الإباحة للإمام أن يؤم بالناس وهو أعمى إذا كان له من يتعاهده
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ