صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة
>
باب فرض متابعة الإمام
>
ذكر الإباحة للإمام أن يؤم بالناس وهو أعمى إذا كان له من يتعاهده
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ