صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة > باب فرض متابعة الإمام > ذكر ما يستحب للإمام أن يطول الأوليين من صلاته ويقصر في الأخريين منها
أُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِمُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ