صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة
>
باب فرض متابعة الإمام
>
ذكر ما يستحب للإمام أن يطول الأوليين من صلاته ويقصر في الأخريين منها
أُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِمُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ