صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة
>
باب ما يكره للمصلي وما لا يكره
>
ذكر الأمر للمصلي أن يبصق عن يساره تحت رجله اليسرى لا عن يمينه ولا تلقاء وجهه
إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ ، فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى