صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة > باب ما يكره للمصلي وما لا يكره > ذكر الزجر عن تنخم المصلي في قبلته أو عن يمينه
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَا يَتْفُلْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ