صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة > باب ما يكره للمصلي وما لا يكره > ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم أو تحت قدمه أراد به رجله اليسرى
لَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ