صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة > باب ما يكره للمصلي وما لا يكره > ذكر الإباحة للمصلي أن يبصق في نعليه أو يتنخع فيهما
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَخَّعَ ، فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى