صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة
>
باب ما يكره للمصلي وما لا يكره
>
ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في القميص الواحد بعد أن يزره
فَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ