صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة > باب ما يكره للمصلي وما لا يكره > ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في القميص الواحد بعد أن يزره
فَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ