صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة
>
باب ما يكره للمصلي وما لا يكره
>
ذكر الإباحة للمصلي أن يصلي في الثوب الواحد
أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ