صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة > باب ما يكره للمصلي وما لا يكره > ذكر الأمر بالاتشاح في الثوب الواحد إذا صلى المرء فيه
أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ : لِيَتَوَشَّحْ بِهِ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِ